محمد هادي المازندراني
177
شرح فروع الكافي
وبسند آخر أيضاً ضعيف عنه ، « 1 » وظاهره تجويز العمل به ، ورواه الشيخ أيضاً عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سئل عن المرأة تموت وليس معها محرم ، قال : « تغسل كفّيها » . « 2 » ومنها : ما يدلّ على أنّه يدفن بغير شيء من هذه ، وهو خبر داود بن سرحان ، « 3 » وما رواه الشيخ في باب النوادر من التهذيب بسند صحيح إلى محمّد بن مروان ، عن ابن أبي يعفور ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهنّ رجل ، كيف يصنعن به ؟ قال : « يلففنه لفّاً في ثيابه ويدفنّه ولا يغسلنه » . « 4 » وفي الصحيح عن [ عبد الرحمن بن ] أبي عبد اللَّه البصري ، قال : سألته عن امرأة ماتت مع رجال ، قال : تلفّ وتدفن ولا تغسل » . « 5 » وفي الصحيح عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلّا النساء ، قال : « يدفن ولا يغسل ، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسّل إلّا أن يكون زوجها معها ، فإن كان زوجها معها غسّلها من فوق الدرع ، ويسكب الماء عليها سكباً ، ولا ينظر إلى عورتها ، وتغسّله امرأته إن مات ، والمرأة ليست بمنزلة الرجال ، المرأة أسوأ منظراً إذا ماتت » . « 6 »
--> ( 1 ) . هو الحديث 9 من هذا الباب من الكافي . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 443 ، ح 1431 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 203 ، ح 716 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 525 ، ح 2813 . ( 3 ) . هو الحديث 7 من هذا الباب من الكافي . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 441 ، ح 1424 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 201 ، ح 707 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 521 ، ح 2802 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 441 ، ح 1425 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 201 ، ح 708 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 521 ، ح 2803 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 438 ، ح 1414 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 197 ، ح 693 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 532 ، ح 2831 .